البحث في الأنظمة السعودية
28 نتيجة في موضوع الشيك
- المادة 111 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة للساحب والحامل تسطير الشيك بخطين متوازيين في صدره، وتميز بين التسطير العام والخاص، وتلغي أثر شطب التسطير أو اسم البنك.
يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاما أو خاصا، فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما. أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون…
- المادة 112 — نظام الأوراق التجارية
تقيد المادة وفاء الشيك المسطر: العام لا يوفى إلا لعميل المسحوب عليه أو لبنك، والخاص لا يوفى إلا للبنك المكتوب اسمه أو لعميله إذا كان هو المسحوب عليه.
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرًا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين…
- المادة 113 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة للساحب أو الحامل منع وفاء الشيك نقدا بعبارة (القيد في الحساب)، فلا يسويه المسحوب عليه إلا بقيود كتابية، ولا يعتد بشطب العبارة.
يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة. وتقوم هذه…
- المادة 114 — نظام الأوراق التجارية
تجعل المادة المسحوب عليه الذي لا يراعي الأحكام السابقة مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
- المادة 115 — نظام الأوراق التجارية
تقرر المادة سقوط حقوق حامل الشيك قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا المسحوب عليه إذا فات ميعاد التقديم أو الاحتجاج، ولا يستفيد الساحب إلا بشروط.
يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك. ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل…
- المادة 116 — نظام الأوراق التجارية
تقرر المادة عدم سماع دعاوى رجوع الحامل على الملتزمين بالشيك بعد ستة شهور من انقضاء ميعاد تقديمه، ودعاوى الملتزمين فيما بينهم بعد ستة شهور من الوفاء أو إقامة الدعوى.
لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى…
- المادة 117 — نظام الأوراق التجارية
تقرر المادة أن أحكام الكمبيالة الواردة في مواد محددة من النظام تسري على الشيك، إلى جانب أحكامه الخاصة، بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعته.
بجانب الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الواردة في المواد: 4 و5و6 و7 و8 و9 و10 و13و14و15 و16 و17 و18و19 و20 و31 و33 و34/ 1، و2، و36 و37 و44 و45 و49 و 50 و 51 و52 و53 و54/ 2 و3 و4 و55/ 4 و5 و56 و…
- المادة 120 — نظام الأوراق التجاريةعُدّلت بموجب م/45
تعاقب المادة بغرامة حتى 10,000 ريال من أصدر شيكا دون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح، ومن سحب شيكا على غير بنك، ومن وفى أو تسلم بالمقاصة شيكا بلا تاريخ.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال: أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح. ب - كل من سحب شيكا على غير بنك. ج - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.