البحث في الأنظمة السعودية
27 نتيجة في موضوع النفقة
- المادة 42 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا. 3- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر. 4-…
- المادة 43 — نظام الأحوال الشخصية
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس…
- المادة 44 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47 — نظام الأحوال الشخصية
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
- المادة 48 — نظام الأحوال الشخصية
تجيز المادة زيادة النفقة أو إنقاصها لتغير الأحوال، ولا تسمع الدعوى قبل سنة من الحكم إلا لظروف استثنائية، ويسري التعديل من تاريخ الحكم.
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. 2- لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة. 3- تُحسَب…
- المادة 49 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة أن النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين تستحق من تاريخ إقامة الدعوى، وأنها دين ممتاز مقدم على سائر الديون، بخلاف النفقة الماضية.
تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
- المادة 50 — نظام الأحوال الشخصية
تحيل المادة المطالبة بالنفقة إلى الأحكام المنظمة لها، وتجيز للمحكمة عند الاقتضاء الحكم بنفقة مؤقتة دون حضور الطرف الآخر أثناء نظر نفقة مستمرة.
تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
- المادة 51 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة وجوب نفقة الزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً، مع مراعاة أحكام المادة 43.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
- المادة 52 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة أن حق الزوجة في النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وأن دعوى نفقتها لا تسمع عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء. 2- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
- المادة 53 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 54 — نظام الأحوال الشخصية
تنفي المادة النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتكون في مال الحمل ثم على وارثه، وتقرر حقها في السكنى ببيت الزوجية مدة العدة.
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. 2- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
- المادة 55 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة سقوط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر معه دون عذر مشروع.
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
- المادة 56 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة أن الزوجة تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
- المادة 58 — نظام الأحوال الشخصية
توجب المادة على الأب وحده نفقة الولد الذي لا مال له متى كان موسراً أو قادراً على التكسب، وتمتد للابن حتى قدرة أمثاله على التكسب وللبنت حتى تتزوج.
1- تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب. 2- دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.
- المادة 59 — نظام الأحوال الشخصية
عند عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه، دون مال له يُنفق منه، تنفق الأم الموسرة أو غيرها، ويكون ذلك ديناً على الأب، ولا تسمع دعوى الرجوع بأكثر من سنة سابقة.
في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا…
- المادة 60 — نظام الأحوال الشخصية
توجب المادة نفقة الولد عند وفاة الأب أو فقده أو إعساره على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه، مع مراعاة المادة 59.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.
- المادة 61 — نظام الأحوال الشخصية
تُلزم المادة الأب بدفع أجرة إرضاع ولده الصغير خلال الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعد زوجة له، وتُعد الأجرة من النفقة.
يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعُد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.
- المادة 62 — نظام الأحوال الشخصية
توجب المادة على الأولاد الموسرين، كباراً أو صغاراً، نفقة والديهم غير الموسرين كلها أو تكميلها بقدر إرثهم، ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.
تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.