البحث في الأنظمة السعودية
35 نتيجة في موضوع الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 156 — نظام الأحوال الشخصية
تلزم المادة الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر، دون إخلال بصلاحيات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسْمِ القاصر.
- المادة 157 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة ثماني حالات تنتهي بها الوصاية والولاية، منها بلوغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، ووفاته، وعزل الوصي أو الولي أو وفاته.
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية: 1- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية. 2- رفع الحجر عن المحجور عليه. 3- وفاة القاصر. 4- استرداد أب القاصر أهليته. 5- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته. 6- وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها. 7-…
- المادة 158 — نظام الأحوال الشخصية
توجب المادة على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية إذا بلغ القاصر سن الرشد وهو ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله.
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
- المادة 159 — نظام الأحوال الشخصية
تلزم المادة الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته بتسليم أموال القاصر وحساباته ووثائقه لمن يعنيه الأمر خلال 30 يومًا كحد أقصى.
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.
- المادة 160 — نظام الأحوال الشخصية
توجب المادة على ورثة الوصي أو الولي المعين من المحكمة إذا توفي، أو من يضع يده على تركته أو جزء منها، إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
- المادة 161 — نظام الأحوال الشخصية
تعرّف المادة الغائب بأنه من لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته وتعذرت إدارة شؤونه المالية مدة تقدرها المحكمة، والمفقود بأنه الغائب الذي لا تُعرف حياته ولا وفاته.
1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره. 2- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
- المادة 162 — نظام الأحوال الشخصية
تجيز المادة للمحكمة، إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، أن تعين وليًّا لإدارة أمواله كلها أو بعضها.
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين وليًّا لإدارة أمواله أو بعضها.
- المادة 163 — نظام الأحوال الشخصية
تلزم المادة الولي المعين من المحكمة بإحصاء أموال الغائب أو المفقود وإدارتها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
- المادة 164 — نظام الأحوال الشخصية
تنص المادة على أن الفقد ينتهي بتحقق حياة المفقود أو وفاته، أو بصدور حكم قضائي باعتباره متوفى.
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته. 2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
- المادة 165 — نظام الأحوال الشخصية
توجب المادة على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم لمعرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتًا قبل أن تحكم بوفاته.
على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتاً قبل أن تحكم بوفاته.
- المادة 166 — نظام الأحوال الشخصية
تحكم المحكمة بوفاة المفقود بطلب ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وإلا فبعد 4 سنوات من الإبلاغ إن لم يغلب هلاكه، أو سنة من الفقد إن غلب هلاكه.
تحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد، وذلك على النحو الآتي: 1- مضي مدة (أربع) سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة…
- المادة 167 — نظام الأحوال الشخصية
تعدّ المادة تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت لاحقًا تاريخ وفاته الحقيقي.
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
- المادة 168 — نظام الأحوال الشخصية
إذا حُكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهر حيًّا، يسترد الموجود عينًا من ماله لدى الورثة، وتعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج آخر ويدخل بها.
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
- المادة 238 — نظام الأحوال الشخصية
يُحفظ للمفقود نصيبه من تركة مورثه على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكم بموته قبل مورثه رُد نصيبه لمستحقيه من الورثة وقت الحكم.
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حيًّا أخذه، وإن حُكِم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
- المادة 239 — نظام الأحوال الشخصية
إذا حُكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، تُطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 168 من النظام.
إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيًّا، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.