البحث في الأنظمة السعودية
27 نتيجة في موضوع الطلاق
- المادة 94 — نظام الأحوال الشخصية
يقبل قول الزوجة إن عدة طلاقها انقضت قبل المراجعة، بشرط أن تكون المدة مما يحتمل انقضاء العدة فيه عادة.
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
- المادة 99 — نظام الأحوال الشخصية
لا يقع الخلع بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً، وتطبق عليه أحكام الطلاق.
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
- المادة 103 — نظام الأحوال الشخصية
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 121 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة عدة المرأة غير الحامل إذا فارقها زوجها بغير الوفاة: ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر للآيسة ولمن لم تحض.
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي: 1- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض. 2- (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدةَ بالحيض.
- المادة 122 — نظام الأحوال الشخصية
إذا توفي الزوج والمرأة في عدة طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يُحسب ما مضى من عدة الطلاق.
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
- المادة 123 — نظام الأحوال الشخصية
إذا توفي الزوج والمرأة في عدة خلع أو فسخ أو طلاق بائن أكملت عدتها دون عدة وفاة، إلا في طلاق مرض الموت بغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
- المادة 201 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة أن الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع التوارث، إلا في الطلاق الرجعي أثناء العدة، والطلاق في مرض الموت دون طلب المرأة.
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان الطلاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة. 2- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.