يوجد تسجيل خاطئ باسمي في سمة لدين سددته، فكيف أعترض عليه وأصحح سجلي الائتماني؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقدمت لطلب تمويل عقاري فرُفض الطلب بسبب تقرير سمة، واكتشفت أن فيه مديونية لشركة اتصالات على أنها متعثرة، مع أني أغلقت الخط وسددت الفاتورة الأخيرة قبل سنتين ولدي إيصال السداد. الشركة تقول إن الأمر لدى سمة، وسمة تحيلني للشركة. كيف أعترض بطريقة صحيحة؟ وهل يحق لي التعويض عن تأخر التمويل؟