يوجد تسجيل خاطئ باسمي في سمة لدين سددته، فكيف أعترض عليه وأصحح سجلي الائتماني؟

A common question prepared by our teamBanking & Finance Disputes 1

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقدمت لطلب تمويل عقاري فرُفض الطلب بسبب تقرير سمة، واكتشفت أن فيه مديونية لشركة اتصالات على أنها متعثرة، مع أني أغلقت الخط وسددت الفاتورة الأخيرة قبل سنتين ولدي إيصال السداد. الشركة تقول إن الأمر لدى سمة، وسمة تحيلني للشركة. كيف أعترض بطريقة صحيحة؟ وهل يحق لي التعويض عن تأخر التمويل؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» لا تنشئ البيانات بنفسها، بل تتلقاها من الجهات الأعضاء كالبنوك وشركات التمويل والاتصالات. لذلك فالجهة المسؤولة عن صحة السجل في الأصل هي الجهة التي أبلغت عن المديونية، وسمة ملزمة باستقبال اعتراضك والتحقق منه مع تلك الجهة، وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته.

الخطوات العملية: 1. استخرج تقريرك الائتماني من موقع سمة أو تطبيقها، وحدد السجل الخاطئ بدقة: اسم الجهة، والمبلغ، وتاريخ التسجيل، والحالة المسجلة. 2. قدّم اعتراضًا رسميًا عبر خدمة الاعتراض لدى سمة، وأرفق إيصال السداد وما يثبت إغلاق الخط، واحتفظ برقم الاعتراض. 3. قدّم في الوقت نفسه شكوى مكتوبة إلى شركة الاتصالات تطلب تحديث حالة المديونية إلى «مسددة» أو حذف التسجيل إن كان خاطئًا من أساسه، واحصل على رقم مرجعي. 4. إذا لم تُعالج الشكوى، أو كانت الجهة المبلغة بنكًا أو شركة تمويل، فيمكنك التصعيد إلى البنك المركزي السعودي عبر منصة «ساما تهتم»، مع إرفاق أرقام الشكاوى السابقة.

ينبغي التفريق بين حالتين: إذا كانت المديونية مسددة فعلًا لكنها لم تُحدَّث، فالمطلوب تحديث الحالة. أما السداد المتأخر الصحيح فيبقى أثره ظاهرًا في السجل التاريخي مدة يحددها النظام، ولا يُحذف لمجرد السداد اللاحق. والحذف الكامل يكون حين يثبت أن التسجيل خاطئ أصلًا.

أما التعويض، فإذا ثبت أن الجهة أبلغت عن معلومات غير صحيحة أو أهملت تحديثها بعد علمها بالسداد، وترتب على ذلك ضرر فعلي يمكن إثباته كرفض التمويل أو تحمل تكلفة أعلى، فيمكن بحث المطالبة بالتعويض أمام الجهة القضائية المختصة. والإثبات هنا هو المحور، فاحتفظ بخطاب رفض التمويل وتاريخه.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في المنازعات المصرفية إذا لم يُصحَّح السجل بعد الاعتراض، لتقدير جدوى المطالبة بالتعويض وتحديد الجهة المختصة بها.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now