تعثرت في سداد قرض شخصي، فهل يحق لي طلب إعادة جدولة القرض من البنك؟ وماذا لو رفض؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
أخذت قرضًا شخصيًا من بنك قبل ثلاث سنوات، ثم انخفض راتبي بعد انتقالي إلى وظيفة جديدة، وصار القسط يأخذ جزءًا كبيرًا من دخلي ولا يبقى ما يكفي لمصاريف أسرتي. تأخرت في قسطين. هل يحق لي أن أطلب من البنك تأجيل الأقساط أو تخفيضها؟ وهل يُلزم البنك بذلك؟ وما أثر التعثر على سجلي في سمة؟