كفيلي سجل علي بلاغ تغيب عن العمل وأنا على رأس العمل، فكيف ألغيه وما أثره علي؟

A common question prepared by our teamExpat & Residency (Iqama) Matters 3

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أنا عامل مقيم في الرياض، وحصل خلاف مع صاحب العمل على رواتب متأخرة، ففوجئت بأنه سجل علي بلاغ «تغيب عن العمل» في منصة قوى، مع أنني لم أترك العمل. ما أثر هذا البلاغ على إقامتي؟ وكيف أعترض عليه؟ وهل يمكنني نقل خدماتي لصاحب عمل آخر؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

بلاغ التغيب عن العمل (المعروف سابقًا ببلاغ الهروب) إجراء يسجله صاحب العمل عندما يدعي انقطاع العامل عن العمل. ويترتب عليه أثر كبير: إذ تتغير حالة العامل في الأنظمة، وقد يتعرض لمخالفة نظامية تمس إقامته وفرص عمله، لذلك يجب التعامل معه بسرعة.

إذا كان البلاغ كيديًا وأنت على رأس العمل، فهذه أهم الخطوات: 1. اطّلع على تفاصيل البلاغ وتاريخه في منصة قوى أو أبشر. 2. قدّم اعتراضًا على البلاغ عبر القنوات المتاحة في منصة قوى أو مكتب العمل، فهناك مهلة محددة للاعتراض تبدأ من تاريخ البلاغ، ولا ينبغي تفويتها. 3. اجمع ما يثبت أنك على رأس العمل: سجل الحضور، والرسائل، وكشوف الرواتب، وشهادة الزملاء. 4. قدّم شكوى عمالية عبر منصة «ودّي» تطالب فيها بالأجور المتأخرة وتذكر البلاغ وملابساته، فإن ثبت أن البلاغ كيدي فقد يُلغى ويتعرض صاحب العمل للمساءلة.

أما نقل الخدمات، فإن الأنظمة الحالية (مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية) تتيح للعامل الوافد في حالات معينة نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل، ومنها تأخر صرف الأجور لمدة معينة. لكن وجود بلاغ تغيب قائم قد يعرقل النقل، لذلك ابدأ بمعالجة البلاغ أولًا.

لا تتوقف عن العمل أو تغادر السكن قبل أن تستشير مختصًا، حتى لا تُعطي صاحب العمل دليلًا يدعم بلاغه.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا العمالة الوافدة لمتابعة الاعتراض والمطالبة بالأجور معًا.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now