كفيلي سجل علي بلاغ تغيب عن العمل وأنا على رأس العمل، فكيف ألغيه وما أثره علي؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
أنا عامل مقيم في الرياض، وحصل خلاف مع صاحب العمل على رواتب متأخرة، ففوجئت بأنه سجل علي بلاغ «تغيب عن العمل» في منصة قوى، مع أنني لم أترك العمل. ما أثر هذا البلاغ على إقامتي؟ وكيف أعترض عليه؟ وهل يمكنني نقل خدماتي لصاحب عمل آخر؟