صدر علي حكم قديم وأريد رد الاعتبار ومسح السابقة من سجلي، فكيف أطلبه؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
صدر علي حكم في قضية مشاجرة قبل سنوات وأنهيت العقوبة كاملة، ومنذ ذلك الوقت لم يصدر علي أي حكم آخر. السابقة تظهر عند التقديم على الوظائف وتمنعني من بعض الفرص. هل يمكن رد الاعتبار؟ وما الشروط والمدة؟