والدي مصاب بالزهايمر ولا يدرك تصرفاته، فكيف نطلب الحجر عليه ونعين وليًا لإدارة أمواله؟

A common question prepared by our teamFamily & Personal Status Law 0

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

والدي عمره 81 سنة ويعيش معنا في بريدة، وشُخّص بالزهايمر المتقدم قبل سنة، فأصبح لا يعرف بعضنا ولا يدرك قيمة المال. أحد إخوتي يحمل وكالة من والدي صدرت قبل المرض تشمل التصرف في الحسابات والعقار، وبدأ يسحب من حساباته ويتصرف في أرض باسمه دون الرجوع إلينا. كيف نحمي أموال والدي؟ وهل تبقى الوكالة سارية وهو فاقد للإدراك؟ ومن يتولى إدارة أمواله؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

فقدان الإدراك بسبب الخرف أو الزهايمر المتقدم يدخل في عوارض الأهلية. ونظام المعاملات المدنية ينص على أن المجنون والمعتوه محجور عليهما بحكم النظام، وأن تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز فتكون باطلة، وتصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز. ومن فقد أهليته يدخل في حكم القاصر الذي يتناوله باب الوصاية والولاية في نظام الأحوال الشخصية.

لكن الحجر بحكم النظام لا يكفي عمليًا، فالبنوك والجهات الرسمية تحتاج إلى صك يثبت الحالة ويعين من يدير المال. لذلك تكون الخطوات كالآتي: 1. احصلوا على تقرير طبي معتمد من جهة صحية رسمية يبين التشخيص ودرجة فقد الإدراك وتاريخ بدايته قدر الإمكان. 2. قدموا طلبًا عبر ناجز إلى محكمة الأحوال الشخصية لإثبات فقد الأهلية وتعيين ولي على أموال والدكم. وتختار المحكمة من تتوافر فيه الأهلية والأمانة والقدرة دون مظنة ضرر، ويجوز أن تعين أكثر من شخص، أو تعين وليًا مؤقتًا لمهمة محددة إذا اقتضت المصلحة ذلك. 3. بعد التعيين يلتزم الولي بإدارة الأموال بما يحقق مصلحة والدكم وإيداعها في حسابات مصرفية باسمه، مع ما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات إشراف، وللمحكمة عزله إذا قصر.

أما الوكالة، فقد نص نظام المعاملات المدنية على أن عقد الوكالة ينتهي بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته. فالوكالة التي يحملها أخوك انتهت نظامًا منذ فقد والدكم أهليته، والتصرفات التي أجراها بعد ذلك قابلة للطعن. ويمكنكم طلب إيقاف العمل بالوكالة بالتزامن مع طلب الولاية وإبلاغ البنوك بذلك، ومطالبة الأخ بتقديم حساب عما سحبه أو تصرف فيه، واسترداد ما ثبت أنه لم يصرف لمصلحة الوالد. وإذا ثبت الاستيلاء على المال لنفسه، فقد يكون للمسألة جانب جزائي.

ويحسن تحديد تاريخ بدء فقد الإدراك بدقة، لأنه الفاصل بين التصرفات الصحيحة قبله والقابلة للإبطال بعده. كما أن نفقة والدكم ورعايته تكون من ماله أولًا، فإن لم يكف وجبت على أبنائه الموسرين.

ننصحكم بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لتقديم طلب الولاية مع طلب مستعجل لحماية الأموال، فالتأخير قد يسمح بتصرفات يصعب استردادها.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now