كيف أقدم شكوى على البنك لدى البنك المركزي السعودي ساما؟ وما الخطوات إذا لم يُحل الموضوع؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
اكتشفت أن البنك خصم من حسابي رسومًا متكررة على خدمة لم أطلبها، إضافة إلى عملية تحويل لم أقم بها بقيمة كبيرة. اتصلت بخدمة العملاء أكثر من مرة وكل مرة يقولون إن الموضوع قيد الدراسة دون نتيجة. هل يمكنني الشكوى مباشرة إلى ساما؟ وما المستندات المطلوبة؟ وإذا لم تحل ساما المشكلة، أين أذهب بعدها؟