كفلت صديقي كفيلًا غارمًا في قرض وتعثر في السداد، فهل يحق للبنك مطالبتي مباشرة؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قبل سنتين وقعت كفيلًا غارمًا لصديقي في قرض شخصي من جهة تمويل، والآن توقف عن السداد وسافر، والجهة تطالبني بالمبلغ كاملًا وتهدد بطلب تنفيذ. هل يحق لهم مطالبتي قبل مطالبته؟ وإذا دفعت، هل أستطيع الرجوع عليه؟