التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر in the Saudi Value Added Tax Law
The English description of this topic is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
9 articles
- Article 6
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط تطبيق أحكام التوريد المفترض الواردة في الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.
- Article 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة وأي دولة عضو.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعاً تشكل جزءاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
- Article 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- Article 9
تعامل المادة الخاضع للضريبة الذي يورد أو يتلقى سلعًا أو خدمات باسمه الخاص نيابة عن غيره كأنه وردها أو تلقاها لنفسه.
في حال قيام الخاضع للضريبة ـ باسمه الخاص ـ بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو تلقي تلك السلع أو الخدمات لنفسه.
- Article 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المائة، وشروط ذلك وضوابطه.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
- Article 13
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات وفق أحكام الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
- Article 14
تجيز المادة للائحة أن تحدد الشروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل إقامة الشخص لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
يجوز أن تحدد اللائحة الشروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل إقامة الشخص.
- Article 2Amended by A/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2- تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها (15%) من قيمة التوريد أو الاستيراد، مالم يرد نص الإعفاء أو فرض نسبة الصفر - بناءً على أحكام النظام واللائحة - على التوريد ذاته.
- Article 32
تُحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط استرداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية للضريبة، وشروط تطبيق نسبة الصفر على التوريدات لها.
تحدد اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات في المملكة، والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة على توريدات السلع والخدمات لهذه الجهات.