Article 14 of the Saudi Trade Names Law
المادة 14 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الرابع: المخالفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من:
أ- استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام.
ب- لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (الثالثة)، أو الفقرة (1) من المادة (السادسة)، أو المادة (الثامنة)، أو الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.
2- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.
3- يراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة العقوبة على مخالفات النظام، وهي غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر.
من يعاقب؟
- من استعمل اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مقيدًا له استعمالًا يخالف أحكام النظام.
- من لم يلتزم بالفقرة (1) من المادة الثالثة: أي التاجر الذي لم يتخذ اسمًا تجاريًّا ويقيده في السجل التجاري.
- من لم يلتزم بالفقرة (1) من المادة السادسة: أي من استعمل اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مقيدًا لتاجر آخر.
- من لم يلتزم بالمادة الثامنة: أي التاجر الذي لم يعرض اسمه على واجهة مكان أعماله أو لم يضعه في وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
- من لم يلتزم بالفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة: أي من شُطب قيد اسمه للمخالفة أو بقرار أو حكم نهائي ولم يقيد اسمًا بديلًا.
التكرار: يجوز مضاعفة الغرامة عند التكرار، والتكرار هو ارتكاب المخالفة نفسها التي صدر بثبوتها قرار نهائي، خلال 3 سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار.
تقدير الغرامة: يُراعى في تحديد مقدارها جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة، وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات. فمبلغ 50 ألف ريال حد أعلى، وليست مبلغًا ثابتًا.
وتتولى ضبط هذه المخالفات وفق المادة الخامسة عشرة فئة من الموظفين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير. وإذا صدرت بحقك مخالفة، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
- Article 3
تلزم المادة كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، وتجيز حجز الاسم مؤقتًا لدى المسجل دون قيده وفق ما تحدده اللائحة.
1- يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري. 2- يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وض
- Article 6
تحظر المادة على الغير استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر، وتمنح التاجر المقيد اسمه حق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
1- يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقًا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة. 2- يحق للتاجر، المقيد اسمه
- Article 8
توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
- Article 13
تحدد المادة حالات شطب قيد الاسم التجاري، وتلزم من شُطب اسمه للمخالفة أو بقرار أو حكم نهائي بقيد اسم بديل، وتوجب حجز الاسم لمن شُطب قيده في السجل.
1- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى
More articles on Trade Name Violations and Penalties
- Article 8
توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
- Article 15
تسند المادة ضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم الوزير ولهم صفة الضبط، وتخوّل الوزير إصدار قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليه
- Article 16
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز تحديد الوزير مخالفات تُوقع فيها العقوبة مباشرة.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة
- Article 17
تجيز المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة التاجر، أن تتخذ إلى جانب العقوبة أو بدلًا منها إنذاره أو إلزامه بخطوات وقائية أو تصحيحية.
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا منها- أيًّا
- Article 18
تمنح المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على النظام حق التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

