Article 13 of the Saudi Trade Names Law
المادة 13 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الثالث: الإلغاء والشطب وحالاته
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.
ب- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه.
ج- إذا شطب القيد في السجل التجاري.
ويبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.
2- على من شطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة أن يقيد اسمًا تجاريًّا محل الاسم التجاري المشطوب، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
3- يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شطب قيده في السجل التجاري وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة شطب قيد الاسم التجاري وما يترتب عليه.
أولًا: حالات الشطب — يشطب المسجل، من تلقاء نفسه أو بطلب ذي مصلحة، قيد الاسم التجاري في أي من الحالات الآتية:
- (أ) إذا كان الاسم يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يؤدي إلى التضليل، أو محظورًا استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.
- (ب) إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه.
- (ج) إذا شُطب القيد في السجل التجاري.
ويبلّغ المسجل صاحب الاسم بالشطب وفقًا لما تحدده اللائحة.
ثانيًا: ما يترتب على الشطب — يختلف الأثر بحسب سبب الشطب:
- في الحالتين (أ) و(ب): يجب على من شُطب اسمه أن يقيد اسمًا تجاريًّا بديلًا محل الاسم المشطوب وفق ما تحدده اللائحة.
- في الحالة (ج): يحجز المسجل الاسم للتاجر الذي شُطب قيده في السجل التجاري، وفق ما تحدده اللائحة؛ فلا يضيع الاسم على صاحبه بمجرد شطب سجله.
وتنص المادة الرابعة عشرة على معاقبة من لم يلتزم بالفقرة (2) من هذه المادة، أي من لم يقيد اسمًا بديلًا، بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال. وتقابل هذه المادة المادة الثانية عشرة التي تنظم إلغاء حجز الاسم، بينما تتعلق هذه المادة بالاسم المقيد.
إذا شُطب اسمك التجاري أو صدر حكم بشطبه، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية لمعرفة التزاماتك.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Cancelling and Striking Off a Trade Name
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

