Article 6 of the Saudi Trade Names Law
المادة 6 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقًا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
2- يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام المحكمة المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي جوهر حماية الاسم التجاري، وتتضمن حكمين:
- حظر الاستعمال: لا يجوز لأي شخص آخر أن يستعمل الاسم التجاري الذي حُجز أو قُيد لتاجر وفقًا لأحكام النظام. وتشمل الحماية هنا الاسم المحجوز والمقيد معًا. ويكون ذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
- حق التعويض: التاجر الذي قُيد اسمه التجاري في السجل التجاري يحق له أن يطالب من استعمل اسمه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، وذلك أمام المحكمة المختصة.
ويُلاحظ الفرق بين الفقرتين: الحظر يحمي الاسم المحجوز والمقيد، أما حق المطالبة بالتعويض فقد ربطته المادة صراحة بالتاجر المقيد اسمه في السجل التجاري. كما أن التعويض مرتبط بوجود ضرر ترتب على الاستعمال.
وتأتي هذه الحماية بعد أن تبيّن المادة الخامسة كيفية حجز الاسم أو قيده وأولوية الأسبق في الطلب، ثم تبيّن المادة السابعة الأسماء التي يُحظر حجزها أو قيدها أصلًا، ومنها الاسم الذي يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مقيدًا أيًّا كان نوع النشاط.
إذا اكتشفت أن غيرك يستعمل اسمك التجاري وأردت المطالبة بالتعويض، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية لتقدير الضرر وإثباته.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

