Article 3 of the Saudi Trade Names Law
المادة 3 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري.
2- يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين:
- الالتزام باتخاذ اسم تجاري وقيده: كل تاجر، سواء كان فردًا أو شخصًا اعتباريًّا ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري كما في تعريف المادة الأولى، يجب عليه أن يتخذ اسمًا تجاريًّا وأن يقيده في السجل التجاري. فلا يكفي أن يستعمل التاجر اسمًا في تعاملاته دون قيده.
- جواز الحجز المؤقت: يمكن لمن يريد اسمًا تجاريًّا أن يحجزه لدى المسجل لمدة مؤقتة دون أن يقيده في السجل التجاري. وهذا مفيد لمن يجهّز لبدء نشاطه ويريد ضمان الاسم قبل استكمال القيد.
والفرق بين الحجز والقيد مهم: الحجز مؤقت، أما القيد فهو تسجيل الاسم في السجل التجاري. والمادة لم تحدد مدة الحجز ولا ضوابطه، بل أحالت ذلك إلى اللائحة التنفيذية، فيجب الرجوع إليها لمعرفة المدة والشروط.
وتنسجم هذه المادة مع ما ورد في المادة الثانية من أن النظام يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها. وتأتي المادة الرابعة بعدها لتبين ممّ يتكون الاسم التجاري الذي يُحجز أو يُقيد.
إذا كان لديك نشاط تجاري قائم دون اسم تجاري مقيد، فمن المفيد مراجعة وضعك مع محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Reserving and Registering a Trade Name
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

