Article 16 of the Saudi Trade Names Law
المادة 16 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الرابع: المخالفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة التي تنظر في المخالفات وتوقع العقوبات:
- تكوين اللجنة: تُكوَّن بقرار من وزير التجارة لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن 3، ويرأسها شخص ذو تأهيل نظامي (أي مؤهل في الأنظمة والقانون).
- اختصاصها: النظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة، وهي الغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، والتي يجوز مضاعفتها عند التكرار.
- العقوبات المباشرة: للوزير أن يحدد مخالفات يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. فليست كل مخالفة تمر بالضرورة على اللجنة.
- تنظيم عمل اللجنة: تصدر قواعد عملها وتُحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.
وتأتي اللجنة في المرحلة التالية لضبط المخالفة، إذ تنص المادة الخامسة عشرة على أن ضبط المخالفات يتولاه موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير ولهم صفة الضبط. كما تمنح المادة السابعة عشرة اللجنة صلاحية اتخاذ إجراءات بديلة أو إضافية، كإنذار التاجر أو إلزامه بخطوات تصحيحية.
إذا أُحيلت مخالفتك إلى اللجنة، فقد يفيدك الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية لتقديم دفاعك.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Trade Name Violations and Penalties
- Article 8
توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
- Article 14
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على مخالفات استعمال الاسم التجاري واتخاذه وقيده وعرضه، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من: أ- استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام
- Article 15
تسند المادة ضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم الوزير ولهم صفة الضبط، وتخوّل الوزير إصدار قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليه
- Article 17
تجيز المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة التاجر، أن تتخذ إلى جانب العقوبة أو بدلًا منها إنذاره أو إلزامه بخطوات وقائية أو تصحيحية.
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا منها- أيًّا
- Article 18
تمنح المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على النظام حق التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

