Article 17 of the Saudi Trade Names Law
المادة 17 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الرابع: المخالفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا منها- أيًّا من الآتي:
1- إنذار التاجر.
2- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.
3- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة لجنة النظر في المخالفات مرونة في معالجة المخالفات، فلا تقتصر على الغرامة.
متى تُطبق؟ إذا ثبت أن التاجر ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة الرابعة عشرة، مثل عدم اتخاذ اسم تجاري وقيده، أو استعمال اسم تجاري لتاجر آخر، أو عدم عرض الاسم، أو عدم قيد اسم بديل بعد الشطب.
ما الإجراءات؟ يحق للجنة أن تتخذ أيًّا من الآتي:
- إنذار التاجر.
- إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.
- إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
علاقتها بالغرامة: يمكن أن تُتخذ هذه الإجراءات بالإضافة إلى الغرامة المقررة في المادة الرابعة عشرة (التي لا تزيد على 50 ألف ريال) أو بدلًا منها. والأمر جوازي للجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة، أي أنها تقدّر ما يناسب كل حالة.
ومن صدر ضده قرار بناءً على أحكام النظام يحق له التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به، وفق المادة الثامنة عشرة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Trade Name Violations and Penalties
- Article 8
توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
- Article 14
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على مخالفات استعمال الاسم التجاري واتخاذه وقيده وعرضه، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من: أ- استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام
- Article 15
تسند المادة ضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم الوزير ولهم صفة الضبط، وتخوّل الوزير إصدار قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليه
- Article 16
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز تحديد الوزير مخالفات تُوقع فيها العقوبة مباشرة.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة
- Article 18
تمنح المادة كل من صدر ضده قرار بناءً على النظام حق التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

