Article 8 of the Saudi Trade Names Law
المادة 8 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرض هذه المادة على التاجر التزامًا بالإفصاح عن اسمه التجاري للناس، وذلك في موضعين:
- واجهة مكان مزاولة الأعمال: يجب عرض الاسم التجاري على واجهة المكان الذي يمارس فيه التاجر نشاطه، بحسب طبيعة أعماله. فالمادة تراعي اختلاف الأنشطة، ولم تحدد شكلًا واحدًا للعرض.
- الوثائق والمراسلات والمطبوعات: يجب أن يضع التاجر اسمه التجاري في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
والحكمة من ذلك ترتبط بتعريف الاسم التجاري في المادة الأولى بأنه الاسم الذي يستعمله التاجر لتمييزه عن غيره من التجار؛ فعرض الاسم يتيح للعملاء والمتعاملين معرفة من يتعاملون معه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السابعة التي تحدد الأسماء المحظورة، فالاسم الذي يُعرض هو الاسم التجاري الذي اتخذه التاجر وفق النظام. أما المادة التاسعة فتنظم تعديل الاسم التجاري المقيد، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري.
المادة لم تفصّل حجم الاسم أو طريقة كتابته على الواجهة أو في الوثائق، فإن احتجت إلى تفاصيل إضافية فارجع إلى اللائحة والتعليمات الصادرة، أو استشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Conditions for Forming a Trade Name
- Article 4
تبين المادة أن الاسم التجاري يُتخذ من اسم التاجر الشخصي أو اسم مميز، ويتكون من ألفاظ أو حروف أو أرقام عربية، ويجوز بلغة غير العربية.
1- يُتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها. 2-
- Article 20
تنص المادة على أن تشجع وزارة التجارة استعمال اللغة العربية في الأسماء التجارية عبر منصة لخبراء اللغة العربية تُقيد فيها بياناتهم وتُعرض أعمالهم للعموم.
تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الض
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

