Article 18 of the Saudi Trade Names Law
المادة 18 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الرابع: المخالفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تكفل هذه المادة حق الاعتراض القضائي على القرارات الصادرة وفق نظام الأسماء التجارية:
- من يحق له التظلم: كل من صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام. والعبارة عامة، فتشمل مثلًا قرارات الغرامة أو الإجراءات البديلة.
- أين يُقدَّم التظلم: أمام المحكمة المختصة.
- المدة: خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، وفقًا لما تحدده اللائحة.
والمهلة تبدأ من تاريخ التبليغ بالقرار، لا من تاريخ صدوره، لذا من المهم معرفة تاريخ التبليغ بدقة.
وترتبط هذه المادة بالمادة السابعة عشرة التي تجيز للجنة، عند ثبوت المخالفة، إنذار التاجر أو إلزامه بخطوات وقائية أو تصحيحية بالإضافة إلى العقوبة أو بدلًا منها؛ فهذه القرارات مما يمكن التظلم منه.
إذا صدر بحقك قرار وتريد التظلم منه، فاستعن بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية أو الإدارية لإعداد التظلم وتقديمه خلال المدة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Trade Name Violations and Penalties
- Article 8
توجب المادة على التاجر عرض اسمه التجاري على واجهة مكان أعماله بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
يجب على التاجر أن يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، وأن يضعه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.
- Article 14
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على مخالفات استعمال الاسم التجاري واتخاذه وقيده وعرضه، وتجيز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل من: أ- استعمل اسماً تجاريّاً محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام
- Article 15
تسند المادة ضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم الوزير ولهم صفة الضبط، وتخوّل الوزير إصدار قواعد عملهم وقواعد مكافآت كشف المخالفات.
1- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليه
- Article 16
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبة، مع جواز تحديد الوزير مخالفات تُوقع فيها العقوبة مباشرة.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة
- Article 17
تجيز المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة التاجر، أن تتخذ إلى جانب العقوبة أو بدلًا منها إنذاره أو إلزامه بخطوات وقائية أو تصحيحية.
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا منها- أيًّا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

