Article 187 of the Saudi Personal Status Law
المادة 187 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:
1- إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.
2- إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قد يوصي الشخص لأكثر من موصى له، في وصية واحدة أو في أكثر من وصية، دون أن يحدد نصيب كل واحد. وهنا تضع المادة قاعدة للتوزيع:
- إذا أوصى لمعينين أو لفئة محصورة: يكون لكل فرد منهم سهم من الوصية.
- إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة معاً: يكون لكل فرد من المعينين سهم، وتأخذ الفئة غير المحصورة كلها سهماً واحداً.
ثم يأتي دور المادة 186 في توزيع سهم الفئة غير المحصورة على أفرادها، إذ تمنح من له تنفيذ الوصية تقدير توزيعها مع تقديم المحتاجين، دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.
ويُلاحظ أن هذه القاعدة تطبق عند عدم تحديد نصيب كل موصى له. كما ترتبط بالمادة 188 التي تشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً، وأن يكون موجوداً أو ممكن الوجود، وأن يكون مشروعاً.
ولتطبيق القاعدة على وصية معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Bequest (Will)
- Article 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- Article 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- Article 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- Article 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- Article 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- Article 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

