Article 173 of the Saudi Personal Status Law
المادة 173 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة الأركان الأربعة التي تقوم عليها الوصية:
- الصيغة: وهي التعبير الذي تنعقد به الوصية.
- الموصي: وهو الشخص صاحب المال الذي يصدر الوصية.
- الموصى له: وهو من تكون الوصية لمصلحته.
- الموصى به: وهو المال محل الوصية.
وتأتي المواد التالية في الفصل نفسه لتفصيل أحكام هذه الأركان. فالمادة 174 مثلًا تتناول ركن الصيغة، إذ تنص على أن الوصية تنعقد باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وقبل هذه المادة تنص المادة 172 على أن كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت يأخذ حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فيأخذ قدر المحاباة حكمها.
وأهمية معرفة الأركان أن من يكتب وصيته يحتاج إلى أن تتضح فيها هذه العناصر الأربعة: من يوصي، ولمن، وبماذا، وبأي تعبير. أما شروط كل ركن فتفصّلها المواد اللاحقة. ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Bequest (Will)
- Article 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- Article 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- Article 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- Article 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- Article 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- Article 175
تجيز المادة للموصي تعديل وصيته، أو الرجوع عنها كلها أو بعضها، بالقول أو بالفعل الدال على ذلك.
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

