Article 188 of the Saudi Personal Status Law
المادة 188 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يشترط في الموصى به ما يأتي:
1- أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً.
2- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.
3- أن يكون مشروعاً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة الشروط الواجب توافرها في الموصى به، أي المال أو الشيء الذي يوصي به الشخص، وهي ثلاثة:
- أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً: فمن يوصي بشيء محدد بعينه، كسيارة أو أرض معينة، يشترط أن يكون مالكاً له.
- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود: فلا يلزم أن يكون الموصى به موجوداً فعلاً، بل يكفي أن يكون وجوده ممكناً.
- أن يكون مشروعاً.
ويُلاحظ أن شرط الملكية مقيد بأن يكون الموصى به معيناً، أي شيئاً محدداً بذاته.
وترتبط هذه المادة بما يأتي:
- المادة 189 التي توضح أن الموصى به يصح أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً، وأن الموصى به الشائع يشمل جميع أموال الموصي وقت وفاته ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.
- المادة 187 التي تبيّن كيفية توزيع الوصية عند تعدد الموصى لهم دون تحديد نصيب كل منهم.
ولمن يرغب في كتابة وصية والتأكد من استيفاء شروطها أن يستشير محامياً مختصاً في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Bequest (Will)
- Article 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- Article 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- Article 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- Article 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- Article 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- Article 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

