Article 172 of the Saudi Personal Status Law
المادة 172 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: أحكام عامة للوصية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنقل هذه المادة بعض التصرفات التي تقع في الحياة إلى أحكام الوصية، وذلك إذا صدرت من المريض مرض الموت وكانت ناقلة للملكية. وتفرّق بين نوعين:
- التصرف تبرعًا: كأن يهب المريض مالًا دون مقابل، فيأخذ التصرف كله حكم الوصية.
- المعاوضة التي فيها محاباة: كأن يبيع شيئًا بأقل من قيمته، فلا يأخذ التصرف كله حكم الوصية، بل قدر المحاباة فقط، أي الفرق الذي تنازل عنه المريض.
ومعنى أخذ «حكم الوصية» أن تُطبق على هذا التصرف أحكام الوصية الواردة في النظام. ومن هذه الأحكام ما تقضي به المادة 171 من أن الوصية تنفذ من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190.
وتنسجم هذه المادة مع تعريف الوصية في المادة 169 بأنها تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد الموت؛ فتبرعات المريض مرض الموت عوملت معاملة الوصية. ولم تعرّف هذه المادة مرض الموت ولا ضوابطه.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Bequest (Will)
- Article 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- Article 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- Article 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- Article 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- Article 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- Article 175
تجيز المادة للموصي تعديل وصيته، أو الرجوع عنها كلها أو بعضها، بالقول أو بالفعل الدال على ذلك.
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

