Article 185 of the Saudi Personal Status Law
المادة 185 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة- في أقرب جهة مشابهة لها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قد يوصي شخص لجهة عامة ثم تزول هذه الجهة أو تنقطع قبل أن تتملك الوصية. وهذه المادة تبيّن مصير الوصية في هذه الحالة.
نطاق المادة: تنطبق إذا كانت الوصية لواحد مما يأتي:
- فئة غير محصورة.
- شخص اعتباري.
- وقف.
- وجه معين من وجوه البر.
الحكم: إذا لم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك، فتُصرف الوصية في أقرب جهة مشابهة لها، وذلك بعد موافقة المحكمة.
وترتبط هذه المادة بما يأتي:
- المادة 184 التي تعالج حالة مختلفة تخص الموصى له المعين، إذ ينتقل حق القبول أو الرد إلى ورثته إذا مات بعد الموصي وقبل القبول أو الرد.
- المادة 186 التي تمنح من له تنفيذ الوصية لفئة غير محصورة تقدير توزيعها مع تقديم المحتاجين، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.
ولمن يواجه وصية لجهة زالت أن يستشير محامياً مختصاً في الأحوال الشخصية لمعرفة إجراءات طلب موافقة المحكمة.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Bequest (Will)
- Article 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- Article 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- Article 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- Article 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- Article 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- Article 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

