Article 182 of the Saudi Personal Status Law
المادة 182 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.
2- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.
3- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
4- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الوصية ليست مفروضة على الموصى له، فهذه المادة تبيّن من يملك رد الوصية أو رد جزء منها:
- الموصى له كامل الأهلية: له أن يرد الوصية كلها أو بعضها، على أن يكون ذلك بعد وفاة الموصي.
- القاصر: يرد الوصية عنه وليّه، لكن بشرط الحصول على إذن المحكمة.
- الشخص الاعتباري: يرد الوصية أو بعضها من يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
- المسجد: ترد الوصية الجهة المشرفة عليه، أما الوقف فيردها ناظره.
وتقابل هذه المادة المادة 181 التي تبيّن كيف تلزم الوصية بالقبول أو الموافقة لكل نوع من الموصى لهم. كما أن المادة 183 تقرر أن القبول أو الرد لا يشترط أن يكون فور وفاة الموصي، وتجيز لمن له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها طلب إعذار الموصى له إذا لم يُبدِ القبول أو الرد.
ويُلاحظ أن النص يجيز الرد الجزئي، فيمكن للموصى له أن يقبل جزءاً ويرد الباقي. ولمعرفة آثار الرد في حالة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Bequest (Will)
- Article 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- Article 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- Article 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- Article 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- Article 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- Article 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

