Article 181 of the Saudi Personal Status Law
المادة 181 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:
1- إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول.
2- إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها.
3- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، أو لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول.
4- إذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
5- إذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة اللحظة التي تصبح فيها الوصية لازمة، ويختلف ذلك بحسب الشخص أو الجهة الموصى لها، في خمس حالات:
- لشخص طبيعي معين أو فئة محصورة: تلزم بقبول الموصى له بعد وفاة الموصي، وينتقل إليه ملك الموصى به من وقت القبول.
- لقاصر: تلزم بقبول وليّه.
- مطلقة لله تعالى أو لوجوه البر أو لفئة غير محصورة: تلزم بوفاة الموصي دون حاجة إلى قبول.
- لشخص اعتباري: تلزم بعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
- لمسجد أو وقف: تلزم بعد موافقة الجهة المشرفة على المسجد، أو موافقة ناظر الوقف.
وتكمل هذه المادة المادة 180 التي تبيّن الحالات التي تصح فيها الوصية، فصحة الوصية شيء ولزومها شيء آخر. كما ترتبط بالمادة 182 التي تعطي الموصى له كامل الأهلية حق رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي، وتعطي ولي القاصر هذا الحق بإذن المحكمة، وتعطيه لمن يمثل الشخص الاعتباري والمسجد والوقف.
وأهمية هذا الحكم عملياً أن الموصى له المعين لا ينتقل إليه ملك الموصى به بمجرد وفاة الموصي، بل من وقت قبوله. ولمعرفة أثر ذلك في حالة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Bequest (Will)
- Article 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- Article 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- Article 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- Article 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- Article 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- Article 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

