Article 180 of the Saudi Personal Status Law
المادة 180 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:
1- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.
2- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.
3- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.
4- إذا كانت لمسجد أو وقف.
5- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.
وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة الجهات والأشخاص الذين تصح لهم الوصية، وتبدأ بعبارة «مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة». والحالات خمس:
- لمعين موجود وقت الوصية، أو لحمل علم وجوده.
- لفئة محصورة أو غير محصورة.
- لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.
- لمسجد أو وقف.
- مطلقة لله تعالى أو لوجوه البر، وتُصرف جميعها في وجوه البر.
وتضيف المادة حكمًا عامًّا: إذا كان الموصى له خارج المملكة، فإن الوصايا وقبولها تخضع للأحكام المنظمة لذلك، ولم تذكر المادة تفاصيل تلك الأحكام.
وتليها المادة 181 التي تبين متى تصبح الوصية لازمة بحسب الموصى له؛ فالوصية للشخص الطبيعي المعين وللفئة المحصورة تلزم بالقبول بعد وفاة الموصي، وللقاصر بقبول وليه، ولوجوه البر أو للفئة غير المحصورة تلزم بوفاة الموصي بلا قبول، وللشخص الاعتباري بعد موافقة من يملك حق قبولها، وللمسجد بعد موافقة الجهة المشرفة، وللوقف بعد موافقة ناظره.
وتسبقها المادة 179 التي تقرر أنه لا وصية لوارث إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة. ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Bequest (Will)
- Article 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- Article 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- Article 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- Article 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- Article 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- Article 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

