The Oath in the Saudi Law of Evidence
اليمين — نظام الإثبات
The decisive oath and its administration, return and refusal, and the supplementary oath and its rules.
22 articles
- Article 92
تعرّف المادة نوعي اليمين: الحاسمة يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى ويجوز ردها على المدعي، والمتممة يؤديها المدعي لإتمام البينة ولا يجوز ردها.
1- اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. 2- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
- Article 93
تقرر المادة قاعدة عامة مفادها أن اليمين تكون في جانب الطرف الأقوى من المتداعيين.
تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.
- Article 94
تشترط المادة أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه، وتمنع النيابة في أداء اليمين، وتجيزها بتوكيل خاص في توجيهها وقبولها والنكول عنها وردها.
1- يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه. 2- لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
- Article 95
تبين المادة متى يحلف الحالف على البت ومتى يحلف على نفي العلم، وتجعل صيغة أداء اليمين هي التي تقرها المحكمة.
1- إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت. 2- يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.
- Article 96
تجيز المادة توجيه اليمين في الحقوق المالية وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وتمنعها في واقعة مخالفة للنظام العام، وتلزم المحكمة بمنعها في حالات محددة.
1- يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. 2- لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام. 3- على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.
- Article 97
تنظم المادة طلب المدعي يمين خصمه عند عجزه عن البينة، ورد اليمين عند النكول، وحالة انفراد المدعى عليه بالعلم، ووقت الطلب، ومنع الرجوع بعد قبول الحلف.
1- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه. 2- لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله. 3- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي. 4- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في…
- Article 98
تقرر المادة أن من حلف اليمين الموجهة إليه حُكم لصالحه، ومن نكل عنها دون ردها حُكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من نكل عن اليمين المردودة عليه.
كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.
- Article 99
تجيز المادة للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين مباشرة، وتمنع إثبات كذب اليمين بعد أدائها، مع حق التعويض إذا ثبت كذبها بحكم جزائي.
1- للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة. 2- للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة، ويعد ذلك إسقاطاً منه لبينته؛ بعد إعلام المحكمة له بذلك. 3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت…
- Article 100
تجيز المادة للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه إليهم فيما باشروا التصرف فيه.
للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.
- Article 101
تلزم المادة من يوجه اليمين إلى خصمه ببيان الوقائع المطلوب الحلف عليها بدقة وذكر الصيغة بوضوح، وتجيز للمحكمة تعديل الصيغة لتنصب بدقة على الواقعة.
يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
- Article 102
توجب المادة أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها، إلا إذا تنازل عن حضور أدائها أو تخلف عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة.
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.
- Article 103
توجب المادة حضور من دُعي لأداء اليمين، وتبين متى يُعد ناكلاً: إذا حضر ولم يحلف أو يرد، أو تخلف بغير عذر، أو نازع ولم تقتنع المحكمة ولم يحلف.
1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. 3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان…
- Article 104
تقرر المادة تعدد اليمين بتعدد المستحقين لها ما لم يكونوا شركاء أو يكتفوا بيمين واحدة، وتعددها بتعدد من وُجهت إليهم، وتجيز الاكتفاء بيمين واحدة لطلبات متعددة.
1- تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة. 2- تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه. 3- يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.
- Article 105
تقرر المادة أن المحكمة توجه اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله، وتكون على البت ولا تُرد.
1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. 2- تكون اليمين المتممة على البت. 3- لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.
- Article 106
تقرر المادة أن الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم يؤدون اليمين المتممة فيما باشروا التصرف فيه.
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.
- Article 107
تقرر المادة أنه إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حُكم له ومن نكل لم يُعتد بدليله.
إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله.
- Article 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
- Article 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- Article 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود. 2- تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق…
- Article 35
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر…
- Article 51
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. 2- مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
- Article 74
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.