Article 103 of the Saudi Law of Evidence
المادة 103 من نظام الإثبات · الفصل الثاني: اليمين الحاسمة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.
3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلاً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة واجبات من وُجهت إليه اليمين، ومتى يُعد ناكلاً أي ممتنعاً عن اليمين، وهو وصف له أثر مباشر على الحكم.
- واجب الحضور: من دُعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
- إذا حضر ولم ينازع: إذا حضر بنفسه ولم يعترض على جواز اليمين أو على تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه، وإلا عُد ناكلاً.
- إذا تخلف: إذا لم يحضر بغير عذر عُد ناكلاً. فالتخلف بعذر لا يدخل في هذا الحكم.
- إذا حضر ونازع: إذا اعترض على جواز اليمين أو على تعلقها بالدعوى لزمه أن يبين أسباب اعتراضه. فإن لم تقتنع المحكمة بها وجب عليه أداء اليمين، وإلا عُد ناكلاً.
وتتصل المادة بـالمادة 102 التي تجعل أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا تنازل عن الحضور أو تخلف مع علمه بالموعد. كما تتصل بـالمادة 104 التي تبين متى تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها أو من وُجهت إليهم.
ومن وُجهت إليه يمين ويرى أنها غير جائزة أو لا صلة لها بالدعوى، فإن المادة تتيح له الاعتراض مع بيان أسبابه. ولتقدير جدوى الاعتراض أو الرد يحسن مراجعة محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية قبل الجلسة.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on The Oath
- Article 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- Article 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- Article 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
- Article 35
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة
- Article 51
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم
- Article 74
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

