Article 3 of the Saudi Law of Evidence
المادة 3 من نظام الإثبات · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
4- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجمع هذه المادة أربع قواعد عامة تحكم توزيع الإثبات بين الخصوم وقوة الأدلة:
- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر: من يدعي حقاً يقدم البينة، ومن ينكر الدعوى يكون دوره اليمين. وهذا يتفق مع المادة 2 التي تلزم المدعي بإثبات ما يدعيه وتمنح المدعى عليه حق نفيه.
- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل: من يدعي أمراً يخالف الظاهر يحتاج إلى بينة تثبته، أما اليمين فوظيفتها إبقاء الأمر على أصله.
- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة: البينة يتعدى أثرها إلى غير من قُدمت في مواجهته، أما الإقرار فأثره مقصور على المُقِر نفسه.
- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان: ما ثبت بالدليل يُعامل كأنه شوهد عياناً.
وتعالج المادة 4 حالة تعارض أدلة الإثبات، فإذا لم يمكن الجمع بينها تأخذ المحكمة بما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في حكمها.
هذه القواعد عامة، وتطبيقها على نزاع معيّن يحتاج إلى نظر في تفاصيله، لذا يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Burden of Proof and General Provisions
- Article 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- Article 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- Article 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- Article 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- Article 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
- Article 7
لا يلزم تسبيب الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات ما لم تتضمن قضاءً قطعياً، ويجب في جميع الأحوال تسبيب أحكام دعاوى الإثبات المستعجلة.
1- الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

