Article 106 of the Saudi Law of Evidence
المادة 106 من نظام الإثبات · الفصل الثالث: اليمين المتممة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة حالة خاصة في اليمين المتممة: إذا كان المدعي يمثل غيره بصفته ولياً أو وصياً أو ناظر وقف أو من في حكمهم.
تقرر المادة أن هؤلاء يؤدون اليمين المتممة، لكن بقيد: أن يكون ذلك فيما باشروا التصرف فيه بأنفسهم. فالحلف يرتبط بالتصرفات التي قاموا بها هم، لأنهم أعلم بها.
ولفهم هذا الحكم تُقرأ المادة مع المادة 105 التي تبين أن اليمين المتممة:
- توجهها المحكمة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية.
- إن حلف المدعي حُكم له، وإن نكل لم يُعتد بدليله.
- تكون على البت، ولا يجوز ردها على الخصم الآخر.
فإذا كان الولي أو الوصي أو الناظر هو من باشر التصرف وقدم دليلاً ناقصاً، أمكن أن تُوجه إليه اليمين المتممة لإكمال هذا الدليل.
كما تتصل المادة بـالمادة 107 التي تنظم توجيه اليمين المتممة عند تعدد المدعين الذين قدموا دليلاً ناقصاً.
ولا تبين المادة حكم التصرفات التي لم يباشرها هؤلاء بأنفسهم. ومن يتولى ولاية أو وصاية أو نظارة وقف ويواجه دعوى من هذا النوع يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في الأحوال الشخصية والأوقاف أو في التقاضي المدني.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on The Oath
- Article 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- Article 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- Article 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
- Article 35
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة
- Article 51
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم
- Article 74
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

