Article 669 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 669 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي، وذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال: متى يصبح الشفيع مالكًا للعقار المبيع؟ وتذكر طريقين لثبوت الملك له:
- الحكم بثبوت الشفعة: إذا لجأ الشفيع إلى القضاء وصدر حكم بثبوت الشفعة، ثبت له الملك من حين هذا الحكم.
- تسليم المشتري له بالتراضي: إذا سلّم المشتري للشفيع بحقه دون نزاع، ثبت الملك للشفيع من حين هذا التسليم.
والمادة صريحة في أن الملك يثبت من حين الحكم أو التسليم، فلا يثبت للشفيع بمجرد إعلان رغبته أو رفع الدعوى.
وتضيف المادة قيدًا مهمًّا: أن يكون ذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار. فالمادة لا تعفي من متطلبات التسجيل، بل تحيل إلى الأنظمة التي تحكمه دون أن تفصل هذه المتطلبات.
وتتصل المادة بـالمادة 668 التي تنص على أن دعوى الشفعة ترفع على البائع أو المشتري، وأن للمحكمة أن تمهل الشفيع 15 يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وإلا سقط حقه. كما تبين المادة 670 أن الشفيع يحل تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
ولمعرفة الخطوات العملية لتسجيل العقار بعد ثبوت الشفعة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشفعة والحيازة والارتفاق
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- Article 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- Article 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- Article 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- Article 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

