Article 668 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 668 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري، وللمحكمة أن تمهل الشفيع (خمسة عشر) يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وفق تقدير المحكمة لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وإلا سقط حقه في الشفعة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة جانبين من دعوى الشفعة: الطرف الذي ترفع عليه الدعوى، وإيداع الثمن.
- المدعى عليه: ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري.
- مهلة الإيداع: للمحكمة أن تمهل الشفيع 15 يومًا لإيداع الثمن.
- مقدار المودَع: يكون الإيداع للثمن كله أو لجزء منه وفق تقدير المحكمة.
- جهة الإيداع: يكون الإيداع لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، والمادة لا تسمي هذه الجهة بل تترك تحديدها للوزير.
- الجزاء: إذا لم يودع الشفيع ما قررته المحكمة خلال المهلة، سقط حقه في الشفعة.
ويلاحظ أن المادة تعبر بأن «للمحكمة أن تمهل»، فالإمهال ومقدار ما يودع أمران تقدرهما المحكمة.
وتتصل المادة بـالمادة 667 التي تقرر أن دعوى الشفعة لا تسمع بانقضاء 180 يومًا من تاريخ تسجيل البيع. وإذا انتهت الدعوى لصالح الشفيع، فإن المادة 669 تقرر أن الملك يثبت له من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي.
ولمن يستعد لرفع دعوى شفعة، يفيد أن يجهز المبلغ مسبقًا وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشفعة والحيازة والارتفاق
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- Article 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- Article 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- Article 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- Article 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

