Article 659 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 659 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة تعدد الشفعاء، أي وجود أكثر من شريك يحق له الأخذ بالشفعة في العقار المبيع.
والشفعة، كما تعرّفها المادة 658، هي حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
ما تقرره المادة:
- إذا اجتمع أكثر من شفيع، فلا يستأثر أحدهم بالعقار المبيع كله.
- يكون استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه؛ فمن كان نصيبه أكبر في العقار المشترك، كان استحقاقه من الحصة المبيعة أكبر.
ومعنى ذلك أن القسمة بين الشفعاء ليست بالتساوي بالضرورة، بل بحسب النسب التي يملكها كل منهم. والمادة لا تتناول ما يحدث إذا رغب بعض الشفعاء في الأخذ بالشفعة دون بعض، فلا يتناول هذا الشرح ذلك.
وتتصل هذه المادة بالمادة 660 التي تعالج حالة بيع المشتري العقار لشخص آخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة، وتقرر أن الشفيع لا يأخذه حينئذ إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
ولأن حساب الأنصبة وتوزيعها بين الشفعاء قد يثير خلافًا، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on الشفعة والحيازة والارتفاق
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- Article 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- Article 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- Article 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
- Article 663
تقرر المادة أن حق الشفعة إذا ثبت وفق المادة 661 لا يسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستين بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

