Article 26 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 26 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الرابع: أنواع الحق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا.
2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
3- الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفصل هذه المادة أنواع الحق العيني، الذي قررت المادة 25 أنه أحد نوعي الحق المالي إلى جانب الحق الشخصي.
أولًا: الحقوق العينية الأصلية، وتشمل:
- حق الملكية.
- حق الانتفاع.
- حق الاستعمال.
- حق السكنى.
- حق الارتفاق.
- حق الوقف.
- وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
ثانيًا: الحقوق العينية التبعية، وتشمل:
- حق الرهن.
- حق الامتياز.
- وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
الفرق بين النوعين: سمّت المادة النوع الثاني "تبعيًّا"، ويقصد بذلك في الاصطلاح أنه يتبع حقًّا آخر يضمنه، كالرهن الذي يتبع الدين المضمون به، بينما يقوم الحق الأصلي بذاته. أما أحكام كل حق من هذه الحقوق فلم تتناولها هذه المادة.
القائمة غير مغلقة: في النوعين أضافت المادة عبارة "وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية"، فيمكن أن تقرر الأنظمة حقوقًا عينية أخرى.
صلتها بالمواد الأخرى: تقرر المادة 27 أن الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها. وفي المسائل المتعلقة بالملكية العقارية أو الرهن أو الارتفاق يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

