Article 660 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 660 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة تتابع البيوع على عقار تصح فيه الشفعة.
الحالة:
- شخص اشترى ما تصح الشفعة فيه.
- ثم باعه لشخص آخر (المشتري الثاني).
- وكان ذلك قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة 666 من النظام.
الحكم: ليس للشفيع أن يأخذ العقار إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته. فالعبرة هنا بالبيع الثاني لا بالبيع الأول.
والنقطة الحاسمة في هذه المادة هي توقيت البيع الثاني: هل وقع قبل إعلام الشفيع رغبته وفق الفقرتين المذكورتين من المادة 666؟ ولا يتضمن هذا الشرح مضمون هاتين الفقرتين لأن نصهما ليس أمامنا، فيجب الرجوع إلى المادة 666 لمعرفة طريقة الإعلام المقصودة.
والمادة لا تتحدث عن الحالة التي يقع فيها البيع الثاني بعد إعلام الشفيع رغبته، فلا يتناولها هذا الشرح.
وتتصل بالمادة 661 التي تقرر أن الشفعة تثبت بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها، وبالمادة 659 التي تجعل استحقاق كل شفيع عند تعددهم على قدر نصيبه.
ولأن توقيت الإعلام وطريقته يؤثران في الثمن الذي يدفعه الشفيع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية دون تأخير.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on الشفعة والحيازة والارتفاق
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- Article 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- Article 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- Article 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
- Article 663
تقرر المادة أن حق الشفعة إذا ثبت وفق المادة 661 لا يسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستين بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

