Article 39 of the Saudi Civil Status Law
المادة 39 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على من يعثر على لقيط حديث الولادة أن يشعر فورا أقرب مركز للشرطة في المدن أو الحاكم الإداري في القرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقعة يتضمن وصف الحالة والملابسات وتحديد المكان الذي وجد فيه وتاريخ اليوم والساعة التي عثر عليه فيها، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطفل وما معه من أشياء وتقدير سنه حسب الظاهر والتعريف الكامل بمن عثر عليه - ما لم يرفض ذلك - ويجب أن يوقع المحضر كل من الشخص الذي حرره والشخص الذي وجد الطفل - إذا رضي بذكر اسمه فيه - ويسلم الطفل والمحضر إلى إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص المعتمدين لرعاية مثله ما لم يرغب الشخص الذي عثر عليه في تربيته ورعايته إذا ثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد أن تتم تسميته حسب التعليمات المتبعة لديها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة ما يجب عند العثور على لقيط حديث الولادة، على عدة مراحل:
1. الإشعار الفوري: يجب على من يعثر على اللقيط أن يُشعر فورًا أقرب مركز للشرطة في المدن، أو الحاكم الإداري في القرى والمراكز.
2. تحرير المحضر: على الجهة التي أُشعرت تحرير محضر يتضمن:
- وصف الحالة والملابسات، والمكان الذي وُجد فيه الطفل، وتاريخ اليوم والساعة.
- وصف الطفل وما معه من أشياء، وتقدير سنه حسب الظاهر.
- التعريف الكامل بمن عثر عليه، ما لم يرفض ذلك.
ويوقع المحضر من حرره، ومن وجد الطفل إذا رضي بذكر اسمه.
3. تسليم الطفل: يسلَّم الطفل والمحضر إلى إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص المعتمدين لرعاية مثله، ما لم يرغب من عثر عليه في تربيته ورعايته، بشرط أن تثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وبعد أن تتم تسميته حسب التعليمات المتبعة لديها.
وتكمل المادة الأربعون هذه الأحكام؛ إذ توجب على المؤسسة أو الشخص الذي عُهد إليه برعاية اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص خلال 15 يومًا من تسلمه، فيقيده كاتب السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاده دون أن يُذكر فيها أنه لقيط، وإذا عُرف أحد الوالدين أو كلاهما يصحح قيده بقرار من اللجنة. أما المادة الثامنة والثلاثون فتتناول المولود المتوفى قبل قيده والمولود ميتًا.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Registering a Foundling
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

