Article 40 of the Saudi Civil Status Law
المادة 40 من نظام الأحوال المدنية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط. وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيه أنه لقيط. وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة الفرعية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تكمل هذه المادة ما تقرره المادة (39) من وجوب إشعار الشرطة أو الحاكم الإداري عند العثور على لقيط حديث الولادة وتسليمه إلى مؤسسة أو شخص معتمد لرعايته. فبعد التسليم تبدأ مرحلة تسجيل الطفل، وتتضمن المادة الأحكام الآتية:
- واجب التبليغ: على المؤسسة أو الشخص الذي عُهد إليه برعاية الطفل أن يبلّغ مكتب الأحوال المدنية المختص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلّمه اللقيط.
- القيد في السجل: يقيد كاتب السجل الطفل في السجل وفق الإجراء المتبع.
- حماية الطفل في شهادة الميلاد: تُسلَّم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفّل بتربيته ورعايته، دون أن يُذكر فيها أنه لقيط، وهو ما يحفظ كرامة الطفل ويجنّبه الوصم في حياته.
- معرفة الوالدين لاحقًا: إذا عُرف أحد الوالدين أو كلاهما، يُصحَّح قيد الطفل بقرار من اللجنة الفرعية.
وتبيّن المادة (41) أن كاتب سجل المواليد يحرر شهادة الميلاد من نسختين على النموذج المعد لذلك، ويذيلها برقم وتاريخ القيد، ويسلّم إحداهما إلى المبلغ وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية ويبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعها.
وقد عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1422/6/1هـ. ولا تبيّن المادة إجراءات تقديم طلب التصحيح أمام اللجنة الفرعية، ولمن يحتاج إلى ذلك أن يراجع مكتب الأحوال المدنية أو محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/25 — 1/6/1422 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 /1422 هـ ،لتكون بالنص التالى:
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط. وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيه أنه لقيط. وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة الفرعية.
Original text before the amendments (Arabic)
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط، وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيه أنه لقيط، وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة.
More articles on Registering a Foundling
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

