Chamber Board Elections in the Saudi Chambers of Commerce Law
انتخابات مجلس إدارة الغرفة — نظام الغرف التجارية
The board is formed every four years, with up to eighteen members, a third appointed by the Minister; the term may be extended 180 days; nomination, election and challenge procedures; no more than one member from one establishment; no more than two consecutive terms; election by acclamation and filling vacancies.
6 articles
- Article 11
The eleventh article sets the board's term at four years and its size at no more than 18 members, allows extending the board when elections are late, and lets the Minister appoint a third.
1- يُشكّل مجلس إدارة الغرفة كل (أربع) سنوات من عدد من الأعضاء يُحدد بقرار من الوزير، على ألا يزيد عددهم على (ثمانية عشر) عضواً. 2- يجوز للوزير في حال انتهاء دورة مجلس الإدارة دون إجراء الانتخابات أو استكمالها وتعيين مجلس إدارة جديد، إصدار قرار بالتمديد لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية دورته لفترة (مائة وثمانين) يوماً…
- Article 12
The twelfth article refers board election procedures to the Implementing Regulations, bars electing more than one member from a single establishment, removes any financial pay for a member, and limits candidacy to two consecutive terms.
1- تُحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات والنظر في الاعتراضات والطعون، ويصدر الوزير قرارًا باعتماد نتيجة الانتخابات. 2- لا يجوز انتخاب أكثر من عضو في مجلس إدارة الغرفة من منشأة تجارية واحدة. 3-…
- Article 13
The thirteenth article provides that candidates win by acclamation if they do not exceed the elected seats, and lets the Minister fill any shortfall from qualified subscribers.
1- إذا لم يترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة أكثر من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، توقف إجراءات الانتخابات ويُعد جميع المترشحين فائزين بالتزكية. 2- إذا كان عدد الفائزين بالتزكية أقل من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخاب، يصدر الوزير قرارًا باستكمال العدد من بين المشتركين في الغرفة الذين تتوافر فيهم…
- Article 14
The fourteenth article regulates electing the chair of the Chamber's board and two deputies at the board's first meeting by secret ballot and absolute majority, with a re-vote and a draw on a tie.
يعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضاء المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري لكل منهم على حدة، ويقع الاختيار على الحاصل على الأغلبية المطلقة بالنسبة إلى عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين. فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية، يُعاد التصويت…
- Article 9
The ninth article sets the powers of the Chamber's general assembly, including electing two thirds of the board members and approving the annual report, budget, final account and internal regulations.
تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي: 1- انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يُقدرها. 2- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة، ومركزها المالي، ومشروع الموازنة التقديرية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية؛ واعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخة منها. 3-…
- Article 18
The eighteenth article regulates filling a vacated seat on the Chamber's board by appointing the highest-polling candidate among those who did not win, or by the Minister appointing a replacement.
إذا خلا محل عضو منتخب في مجلس إدارة الغرفة لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام، يعين بقرار من الوزير المترشح الحائز على أكثر الأصوات من غير الفائزين، فإن لم يوجد فيعين الوزير من بين المشتركين في الغرفة من تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام ليحل محل ذلك العضو حتى…