Chamber Board Powers and Meetings in the Saudi Chambers of Commerce Law
اختصاصات مجلس إدارة الغرفة واجتماعاته — نظام الغرف التجارية
The board's powers to approve policies and regulations, dispose of the chamber's funds, appoint the secretary general and form committees; the chair's powers; meetings every sixty days and an emergency meeting at the request of a third of members; quorum and adjournment of five to ten days; confidentiality; majority decisions, circulation and electronic means.
7 articles
- Article 19
Article 19 lists the powers of the chamber's board of directors, including approving policies, reviewing regulations, acting on the chamber's behalf, appointing the Secretary General, and forming committees.
يختص مجلس إدارة الغرفة بما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها. 2- دراسة مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الخاصة بالعاملين في الغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها. 3-…
- Article 20
Article 20 gives the chamber's president responsibility for following up on strategic matters and for calling and chairing General Assembly and board meetings, and leaves his or her other powers to the Implementing Regulations.
يختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهمات الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات وإدارتها. وتحدد اللائحة اختصاصات رئيس الغرفة وصلاحياته.
- Article 21
Article 21 requires the chamber's board to meet at least once every 60 days, and governs emergency meetings called by the president or requested by one third of the members.
1- يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل (ستين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال الاجتماع. 2- لرئيس الغرفة دعوة مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع طارئ متى رأى ضرورة ذلك، وعليه توجيه الدعوة إذا طلب منه ذلك -كتابةً- ثُلث أعضاء المجلس، على أن يوجه الدعوة في هذه الحالة خلال الـ(خمسة عشر)…
- Article 22
Article 22 sets the quorum for a chamber board meeting and allows it to be postponed twice if the quorum is not reached, with a Ministry representative attending the third meeting.
تكون اجتماعات مجلس إدارة الغرفة صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع -بقرار من رئيس الغرفة أو أحد نائبيه بحسب الحال- لمدة لا تقل عن (خمسة) أيام ولا تزيد على (عشرة) أيام، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره ما لا يقل عن ثلث…
- Article 23
Article 23 governs the confidentiality of chamber board discussions, decisions by majority of those present, open voting, inviting non-members, and electronic meetings and circulation.
1- تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية. 2- تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يجرى التصويت على القرارات بطريقة الاقتراع العلني وفق ما يراه المجلس. 4- لمجلس الإدارة أن…
- Article 24
Article 24 requires the chamber's president, deputies, members and Secretary General to notify the board of any interest in the chamber's contracts, and bars them from attending the deliberations and voting on them.
إذا كان لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المجلس أو الأمين العام للغرفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة، فيتعين عليه إبلاغ مجلس الإدارة بذلك، ولا يجوز له حضور مداولات المجلس في شأن أي موضوع يرتبط بهذه العقود والاتفاقيات، أو التصويت عليه.
- Article 15
The fifteenth article provides that the first deputy takes the Chamber president's place with full powers when he is absent or loses membership, then the second deputy when both are absent or lose membership.
يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من النظام، وفي حال غياب رئيس الغرفة ونائبه الأول أو فقدهما العضوية، يحل النائب الثاني محل رئيس الغرفة.