Arbitration Procedures in the Saudi Arbitration Law
إجراءات التحكيم — نظام التحكيم
Equal treatment of the parties, seat and language of arbitration, statements of claim and defense, hearings, experts and interim measures.
20 articles
- Article 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك. 2- يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب هيئة التحكيم الأمر…
- Article 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع. ولهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء. 2- إذا تخلف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة…
- Article 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 2- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ـ مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام…
- Article 26
تحدد المادة بدء إجراءات التحكيم باليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفقا على غير ذلك.
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
- Article 27
توجب المادة معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة، وتهيئة الفرصة الكاملة والمتكافئة لكل منهما لعرض دعواه أو دفاعه.
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
- Article 28
تجعل المادة تحديد مكان التحكيم لاتفاق الطرفين في المملكة أو خارجها، وإلا عينته الهيئة، مع حقها في الاجتماع في أي مكان مناسب لأعمال معينة.
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لطرفيها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها، ولسماع أقوال الشهود، أو الخبراء، أو طرفي النزاع، أو لمعاينة محل النزاع،…
- Article 29
تجعل المادة اللغة العربية لغة التحكيم ما لم تقرر الهيئة أو يتفق الطرفان على غيرها، وتجيز للهيئة طلب ترجمة الوثائق المقدمة.
1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. 2- لهيئة…
- Article 30
تنظم المادة بيان الدعوى المكتوب الذي يرسله المدعي وجواب الدفاع الذي يرسله المدعى عليه، ومحتواهما، وإرفاق الوثائق، وحق الهيئة في طلب أصولها.
1- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين ؛ بياناً مكتوباً بدعواه، يشتمل على اسمه، وعنوانه، واسم المدعى عليه، وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى، وطلباته، وأسانيده، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان. 2- يرسل المدعى عليه خلال…
- Article 31
توجب المادة إرسال صورة مما يقدمه أحد طرفي التحكيم إلى الطرف الآخر، وإرسال تقارير الخبراء والأدلة التي قد تعتمد عليها هيئة التحكيم إلى الطرفين.
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة التي يمكن أن تعتمد عليها هيئة التحكيم في إصدار حكمها.
- Article 32
تجيز المادة لكل طرف في التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها أثناء الإجراءات، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتعطيل الفصل.
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته - أو أوجه دفاعه - أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتعطيل الفصل في النزاع.
- Article 33
تنظم المادة جلسات المرافعة في التحكيم وجواز الاكتفاء بالمذكرات المكتوبة، ووجوب إبلاغ الطرفين بمواعيد الجلسات، وتدوين محضر لكل جلسة.
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. 2- يجب إبلاغ طرفي التحكيم على عناوينهم الثابتة لدى هيئة التحكيم بموعد أي جلسة مرافعة شفهية، وموعد النطق بالحكم، وأي اجتماع لهيئة التحكيم…
- Article 34
تبيّن المادة أثر امتناع المدعي عن تقديم بيان دعواه دون عذر مقبول وهو إنهاء الإجراءات، وأثر عدم رد المدعى عليه وهو استمرارها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
1- إذا لم يقدم المدعي ـ دون عذر مقبول ـ بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. 2- إذا لم يقدم المدعى عليه جواباً مكتوباً بدفاعه وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم…
- Article 35
تجيز المادة لهيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار الحكم بناءً على الأدلة الموجودة إذا تخلف أحد الطرفين بعد تبليغه عن الحضور أو عن تقديم المستندات المطلوبة.
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات - بعد تبليغه - أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
- Article 36
تنظم المادة تعيين هيئة التحكيم لخبير أو أكثر، والتزام الطرفين بالتعاون معه، وحقهما في الاطلاع على تقريره وإبداء الرأي فيه ومناقشته.
1- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة في شأن مسائل معينة تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلاًّ من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك. 2- على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو سلع أو أموال أخرى متعلقة…
- Article 37
تبيّن المادة متى تستمر هيئة التحكيم أو توقف الإجراءات إذا ظهرت مسألة خارج ولايتها أو طُعن بتزوير مستند أو اتُّخذت إجراءات جنائية.
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن بالتزوير في مستند قدم لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عن فعل جنائي آخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة، أو في تزوير المستند أو في الفعل الجنائي الآخر، ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع،…
- Article 38
تحدد المادة القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتجيز الحكم بالصلح إذا فُوِّضت به صراحة.
1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي: أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع، وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق على غير ذلك. ب - إذا لم يتفق…
- Article 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم في المملكة العربية السعودية، أو في خارجها.
- Article 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحدد في العقد محل المنازعة، أو المحدد في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. 2 - إذا تعذر تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه وفقاً…
- Article 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خلال ثلاثين يوماً من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.
- Article 41
تحدد المادة متى تنتهي إجراءات التحكيم، وتقرر أنها لا تنتهي بموت أحد الطرفين أو فقد أهليته، وأن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء الإجراءات.
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم. ب - إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع. ج - إذا رأت…