Article 6 of the Saudi Arbitration Law
المادة 6 من نظام التحكيم · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحدد في العقد محل المنازعة، أو المحدد في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
2 - إذا تعذر تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه وفقاً للفقرة (1)؛ يعد التسليم قد تم إذا كان الإبلاغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
3 - لا تسري أحكام هذه المادة على الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم أمام المحاكم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مسألة عملية مهمة: كيف تصل الإبلاغات (الإشعارات والمراسلات) إلى أطراف التحكيم؟ والأصل أن الاتفاق الخاص بين الطرفين على طريقة الإبلاغ هو المعتبر، فإن لم يوجد اتفاق طُبقت القواعد الآتية:
- التسليم المباشر أو على العنوان المحدد: يُسلَّم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصياً أو إلى من ينوب عنه، أو يُرسل إلى عنوانه البريدي المحدد في العقد محل المنازعة، أو في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة.
- عند تعذر ذلك: يُعد التسليم قد تم إذا أُرسل الإبلاغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
- استثناء: لا تسري هذه القواعد على الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم أمام المحاكم.
والفائدة العملية أن الطرف لا يستطيع تعطيل التحكيم بالتهرب من الاستلام؛ فالإرسال بكتاب مسجل إلى أحد العناوين المذكورة يُعد تسليماً عند تعذر التسليم وفق الفقرة الأولى. لذا يحسن تحديد العناوين بوضوح في العقد وتحديثها.
وترتبط المادة بالمادة الخامسة التي توجب العمل بأحكام الوثيقة التي يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، وقد تتضمن هذه الوثيقة أحكاماً للإبلاغ. كما تتصل بالمادة السابعة، إذ قد يحتاج الطرف إلى إثبات تاريخ علمه بالمخالفة لحساب مهلة الاعتراض.
للتأكد من سلامة إجراءات الإبلاغ في نزاعك، يمكنك استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Scope and General Provisions of Arbitration
- Article 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- Article 2
تحدد المادة نطاق سريان نظام التحكيم، وتستثني منه منازعات الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة الن
- Article 3
تحدد المادة الأحوال التي يُعد فيها التحكيم دولياً، بشرط أن يكون موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية.
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم
- Article 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- Article 5
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة با
- Article 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

