Article 34 of the Saudi Arbitration Law
المادة 34 من نظام التحكيم · الباب الرابع: إجراءات التحكيم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا لم يقدم المدعي ـ دون عذر مقبول ـ بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
2- إذا لم يقدم المدعى عليه جواباً مكتوباً بدفاعه وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالتين يتأخر فيهما أحد الطرفين عن تقديم ما يُطلب منه في بداية التحكيم بموجب المادة 30، وتفرّق بينهما في الأثر:
- إذا لم يقدم المدعي بيان دعواه المكتوب وفق الفقرة 1 من المادة 30، دون عذر مقبول: يجب على هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- إذا لم يقدم المدعى عليه جوابه المكتوب بدفاعه وفق الفقرة 2 من المادة 30: يجب على الهيئة الاستمرار في الإجراءات، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
والفكرة أن المدعي هو صاحب الطلب، فإذا لم يقدم بيان دعواه دون عذر مقبول لم يبق ما تنظر فيه الهيئة. أما سكوت المدعى عليه فلا يوقف التحكيم، فلا يستطيع تعطيله بمجرد الامتناع عن الرد. ولاحظ أن شرط العذر المقبول ورد في حالة المدعي فقط.
وتكمل هذه المادة ما تقرره المادة 35 من جواز استمرار الهيئة في الإجراءات وإصدار الحكم استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها إذا تخلف أحد الطرفين بعد تبليغه عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طُلب منه من مستندات. كما تقرر المادة 33 أن للهيئة عقد جلسات مرافعة أو الاكتفاء بالمذكرات المكتوبة.
ولم تحدد المادة ما يُعد عذراً مقبولاً. ومن كان مدعى عليه في تحكيم فالأفضل له أن يقدم دفاعه في موعده، وله أن يستشير محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Arbitration Procedures
- Article 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- Article 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- Article 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- Article 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- Article 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- Article 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

