Article 25 of the Saudi Arbitration Law
المادة 25 من نظام التحكيم · الباب الرابع: إجراءات التحكيم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
2- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ـ مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام ـ أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يقرر الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، أي طريقة سير التحكيم من حيث تقديم المذكرات والمستندات والجلسات ونحوها.
الفقرة (1) – الأولوية لاتفاق الطرفين:
- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها الهيئة.
- يشمل ذلك حقهما في إخضاع الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو هيئة أو مركز تحكيم، في المملكة أو خارجها.
- بشرط ألا تخالف هذه الإجراءات أحكام الشريعة الإسلامية.
الفقرة (2) – عند عدم الاتفاق: إذا لم يوجد اتفاق، كان لهيئة التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا النظام.
ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟ يستطيع المتعاقدون الاختيار بين أن يكتبوا إجراءاتهم بأنفسهم، أو أن يحيلوا إلى قواعد مركز تحكيم معروف، أو أن يتركوا الأمر لهيئة التحكيم. وفي كل الأحوال يبقى القيد ثابتاً: عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة الهيئة لأحكام النظام عند اختيارها الإجراءات.
وتأتي المادة بعد المادة الرابعة والعشرين الخاصة بأتعاب المحكمين، وتليها المادة السادسة والعشرون التي تحدد تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وهو اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلب التحكيم من الآخر ما لم يتفقا على غير ذلك.
عند المفاضلة بين قواعد مراكز التحكيم المختلفة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Arbitration Procedures
- Article 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- Article 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- Article 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- Article 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- Article 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- Article 26
تحدد المادة بدء إجراءات التحكيم باليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفقا على غير ذلك.
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

