Article 22 of the Saudi Arbitration Law
المادة 22 من نظام التحكيم · الباب الثالث: هيئة التحكيم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.
2- يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب هيئة التحكيم الأمر بالإنابة القضائية.
3- يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الجهة المعنية مساعدتها على إجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل: دعوة شاهد، أو خبير، أو الأمر بإحضار مستند، أو صورة منه، أو الاطلاع عليه، أو غير ذلك، مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم بإجراء ذلك استقلالاً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة كيف يساند القضاءُ والجهاتُ المعنية التحكيمَ في مسائل لا تستطيع هيئة التحكيم وحدها القيام بها أحياناً.
الفقرة (1) – التدابير المؤقتة أو التحفظية: للمحكمة المختصة أن تأمر بها في حالتين:
- بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم.
- بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم.
ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها. وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
الفقرة (2) – الإنابة القضائية: يجوز للمحكمة المختصة، بناءً على طلب هيئة التحكيم، الأمر بالإنابة القضائية.
الفقرة (3) – طلب المساعدة: يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الجهة المعنية مساعدتها في إجراءات التحكيم بحسب ما تراه مناسباً لحسن سير التحكيم، مثل دعوة شاهد أو خبير، أو الأمر بإحضار مستند أو صورة منه أو الاطلاع عليه. ولا يخل ذلك بحق الهيئة في القيام بهذه الإجراءات بنفسها.
ويُلاحظ أن طلب الطرف من المحكمة مباشرة مقيد بمرحلة ما قبل البدء في التحكيم، أما أثناء سيره فالطلب يكون من هيئة التحكيم. وتليها المادة الثالثة والعشرون التي تجيز للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم نفسها من الأمر بالتدابير المؤقتة.
إذا كنت تخشى ضياع حقك قبل بدء التحكيم، فاستشر محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية حول طلب التدابير المؤقتة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Arbitration Procedures
- Article 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- Article 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- Article 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- Article 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- Article 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
- Article 26
تحدد المادة بدء إجراءات التحكيم باليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفقا على غير ذلك.
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

