Article 27 of the Saudi Arbitration Law
المادة 27 من نظام التحكيم · الباب الرابع: إجراءات التحكيم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة مبدأين أساسيين يجب أن يحكما سير التحكيم كله:
- المساواة: يُعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، فلا يُفضَّل أحدهما على الآخر.
- الفرصة الكاملة والمتكافئة: تُهيأ لكل طرف الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟
- إذا مُنح أحد الطرفين فرصة لتقديم مذكرة أو مستند، فينبغي أن تتاح للطرف الآخر فرصة متكافئة.
- لا ينبغي أن يُحرم أي طرف من عرض دعواه أو دفاعه عرضاً كاملاً.
- هذا المبدأ يقيّد هيئة التحكيم وهي تدير الإجراءات، سواء اختار الطرفان الإجراءات أو تركا اختيارها للهيئة.
وتأتي المادة بعد المادة السادسة والعشرين التي تحدد بدء إجراءات التحكيم بيوم تسلم أحد الطرفين طلب التحكيم من الآخر. وتليها المادة الثامنة والعشرون التي تنظم مكان التحكيم، فتجعله لاتفاق الطرفين، وإلا عينته الهيئة مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لطرفيها.
والنص لا يحدد في ذاته ما يترتب على مخالفة هذا المبدأ؛ فإذا شعرت بأنك حُرمت من فرصة عرض دعواك أو دفاعك، فاستشر محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية لمعرفة خياراتك.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Arbitration Procedures
- Article 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- Article 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- Article 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- Article 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- Article 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- Article 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

