Article 7 of the Saudi Arbitration Law
المادة 7 من نظام التحكيم · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خلال ثلاثين يوماً من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تهدف هذه المادة إلى منع الطرف من السكوت عن مخالفة يعلم بها ثم التمسك بها لاحقاً. فهي تقرر أن السكوت في ظروف معينة يُعد تنازلاً عن حق الاعتراض.
شروط اعتبار السكوت تنازلاً:
- أن يستمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم.
- أن يكون عالماً بوقوع المخالفة.
- أن تكون المخالفة لحكم من أحكام النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته، أو لشرط في اتفاق التحكيم.
- ألا يقدم اعتراضاً عليها في الميعاد المتفق عليه، أو خلال 30 يوماً من علمه بوقوعها إذا لم يوجد اتفاق على ميعاد.
ويُلاحظ أن المادة تقصر هذا الأثر على مخالفة الأحكام التي يجوز الاتفاق على مخالفتها أو شروط اتفاق التحكيم؛ فهي لا تتناول الأحكام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. كما يبدأ حساب الثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالمخالفة لا من تاريخ وقوعها.
وتتصل المادة بالمادة السادسة التي تنظم الإبلاغات، إذ قد يكون إثبات تاريخ العلم مهماً، وبالمادة الثامنة التي تحدد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان والمسائل التي يحيلها النظام إليها.
إذا لاحظت مخالفة أثناء التحكيم، فمن المهم التحرك سريعاً واستشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية قبل انقضاء المهلة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Scope and General Provisions of Arbitration
- Article 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- Article 2
تحدد المادة نطاق سريان نظام التحكيم، وتستثني منه منازعات الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة الن
- Article 3
تحدد المادة الأحوال التي يُعد فيها التحكيم دولياً، بشرط أن يكون موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية.
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم
- Article 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- Article 5
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة با
- Article 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

