Article 49 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 49 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال :
أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام.
ب - كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.
ج - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول 4،2،1 المرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.
2 - تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تخاطب هذه المادة المرخص لهم بالتعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتقرر عقوبة غرامة لا تزيد على 20,000 ريال، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، أي دون أن يمنع ذلك تطبيق العقوبات الأخرى في النظام إذا انطبقت.
الحالات المعاقب عليها (الفقرة 1):
- (أ) من رُخص له بحيازة هذه المواد أو الاتجار فيها وخالف المادة 23 (التي توجب على المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها تسجيل هذه المواد ومراقبة صرفها وتقديم بيانات تسجيلها إلى وزارة الصحة وفق اللائحة)، أو المادة 30 (حفظ الوصفة الطبية بعد الصرف وتسجيل تاريخ الصرف ورقم القيد عليها وختمها بخاتم الصيدلية)، أو المادة 31 (تقييد ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها في سجلات خاصة).
- (ب) من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في هذه المواد وخالف المادة 23.
- (ج) من رُخص له بحيازة مواد أو نباتات أو بذور من الجداول 1 و2 و4، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.
العود (الفقرة 2): تُضاعف العقوبة إذا عاد المخالف إلى فعل مماثل قبل انقضاء 3 سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 48 التي تعاقب مخالفة أحكام السلائف الكيميائية، وقبل المادة 50 التي تجيز إلزام المتعاطي المدمن بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41.
ومن يدير صيدلية أو منشأة مرخصة ويواجه مخالفة من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 23
تلزم المادة المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية والبحثية المرخص لها بتسجيل المواد المخدرة ومراقبة صرفها وتقديم بيانات تسجيلها إلى وزارة الصحة وفق اللائحة.
على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، أو المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعم
- Article 30
توجب المادة حفظ وصفة الأدوية المخدرة في الصيدلية بعد صرفها، مع تسجيل تاريخ الصرف ورقم قيدها بسجل الوصفات وختمها بخاتم الصيدلية، وتحيل مدة الحفظ إلى اللائحة.
تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلي
- Article 31
تلزم المادة الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول بتسجيل كل ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في سجلات خاصة وفق اللائحة.
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما
More articles on Travel Ban, Deportation and License Cancellation
- Article 47
تجيز المادة لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وتحدد اللائحة نوعها وكميتها.
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته
- Article 55
تقرر المادة إلغاء ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المخدرات إذا ارتكب مديرها جريمة من جرائم المادة 3، وتجيز حرمانه من المهنة وإغلاق المحل.
1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو الم
- Article 56
تمنع المادة السعودي المحكوم بجريمة مخدرات من السفر بعد سجنه مدة مماثلة لا تقل عن سنتين، وتبعد غير السعودي بعد عقوبته ولا تسمح بعودته إلا وفق تعليمات الحج والعمرة.
1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السج
- Article 57
تقرر المادة إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لكل محكوم عليه بإحدى جرائم المادة 3، وإلغاء ترخيص الصيدلية بالاتجار في الأدوية المخدرة، ومنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازتها في حالات محددة.
1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام. 2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

