Article 48 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 48 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي الجزاء المقرر لمخالفة المادة 36.
والمادة 36 تحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق للنظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك. والسلائف الكيميائية بحسب تعريف المادة الأولى هي المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية والمدرجة في الجدول رقم (3).
العقوبة لكل من ارتكب فعلًا مخالفًا لحكم المادة 36:
- السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر،
- وغرامة لا تتجاوز 3,000 ريال،
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فللقاضي أن يجمع بين السجن والغرامة أو يكتفي بإحداهما، في حدود الحد الأعلى المذكور.
ويلاحظ أن هذه العقوبة أخف بكثير من عقوبات جرائم المخدرات نفسها، لأنها تتعلق بمواد أولية لها في الغالب استعمالات مشروعة، والمخالفة هنا هي التعامل بها خارج الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 47 التي تجيز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وقبل المادة 49 التي تعاقب المرخص لهم المخالفين لأحكام التسجيل والوصفات بغرامة لا تزيد على 20,000 ريال.
ومن يعمل في تجارة المواد الكيميائية ويواجه مساءلة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو التجارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Chemical Precursors
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

